All legislation

علم وخبر Notice of association No. 9 12/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
9
Date
12/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 9 تاريخ 12/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "تجمع الهيئات

من اجل حقوق الطفل في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2513/2 تاريخ

20/06/1994,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان" مركزها: بيروت­ شارع المستشفى العسكري­ ملك مدرسة الفرنسيسكان مركز الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان غايتها: 1­ العمل على التنسيق بين الهيئات التي تهتم بالطفولة 2­ العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها لبنان عام 1990 3­ نشر التوعية حول الاتفاقية 4­ تنزيه التشريع اللبناني المتعلق بالاطفال من كل ما يتعارض والاتفاقية المؤسسون السادة: سميرة عبد الله المدور اليس ميلاد كيروز نجاح عبد المجيد مغربي مارسال ميشال حنينه نجوى عبد الله تبريزي مها محمود الرفاعي محمود محمد مصري سهام جميل السكاكيني رابطة اهالي رأس النبع الاجتماعية الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان جمعية الشابات المسلمات لجنة حقوق المرأة اللبنانية الحركة النسائية للتوعية الاجتماعية جمعية تنظيم الاسرة في لبنان جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى جمعية العناية بالطفل والام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد مصري

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر