المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان" مركزها: بيروت شارع المستشفى العسكري ملك مدرسة الفرنسيسكان مركز الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان غايتها: 1 العمل على التنسيق بين الهيئات التي تهتم بالطفولة 2 العمل على تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها لبنان عام 1990 3 نشر التوعية حول الاتفاقية 4 تنزيه التشريع اللبناني المتعلق بالاطفال من كل ما يتعارض والاتفاقية المؤسسون السادة: سميرة عبد الله المدور اليس ميلاد كيروز نجاح عبد المجيد مغربي مارسال ميشال حنينه نجوى عبد الله تبريزي مها محمود الرفاعي محمود محمد مصري سهام جميل السكاكيني رابطة اهالي رأس النبع الاجتماعية الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان جمعية الشابات المسلمات لجنة حقوق المرأة اللبنانية الحركة النسائية للتوعية الاجتماعية جمعية تنظيم الاسرة في لبنان جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى جمعية العناية بالطفل والام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد مصري