المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور اسعد دياب من رئاسة الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 4649 12/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1720 تاريخ
23/11/1999 (وضع الدكتور اسعد دياب
خارج ملاك القضاء العدلي لاجل الحاقه
بالجامعة اللبنانية وتعيينه رئيسا
للجامعة اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم
من الدكتور اسعد دياب بتاريخ
13/11/2000 لمناسبة تعيينه وزيرا
للشؤون الاجتماعية,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور اسعد دياب من رئاسة الجامعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة