All legislation

مرسوم Decree No. 4649 12/01/2000

قبول استقالة الدكتور اسعد دياب من رئاسة الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4649
Date
12/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4649 تاريخ 12/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1720 تاريخ

23/11/1999 (وضع الدكتور اسعد دياب

خارج ملاك القضاء العدلي لاجل الحاقه

بالجامعة اللبنانية وتعيينه رئيسا

للجامعة اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم

من الدكتور اسعد دياب بتاريخ

13/11/2000 لمناسبة تعيينه وزيرا

للشؤون الاجتماعية,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور اسعد دياب من رئاسة الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة