ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الرابطة النسائية
للاعمال الخيرية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3235/2 تاريخ 14/05/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة النسائية للاعمال الخيرية". مركزها: عرمون الطريق العام ملك رفيق دقدوق قضاء عاليه. غايتها: 1 القيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والاعمال الخيرية 2 نشر روح التعاون بين اعضائها وفي بيئتها الاجتماعية. 3 العمل مع جمعيات مماثلة للتنسيق والتعاون على تحقيق اهداف الجمعية وذلك وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء 4 تقديم المساعدات والمنح المدرسية للمعوزين والايتام المؤسسات السيدات: مهاب نجيب ابو الحسن ناديا رفيق العياش هيام عزت ابي مصلح سناء فؤاد يحي سميرا حسيب الجوهري غانيا يوسف حيدر يزده فهد الباروكي اسعاف شاهين حلاوه غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا رفيق العياش
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 كانون الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر