المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ريواز محمد ديب سليمي المولودة سنة 1955 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز ريواز للتدريب المهني والتجميل" على العقار رقم 454 الطابق الاول بلوك A من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 4654 12/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة ريواز سليمي والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 2870/6 تاريخ
13/08/1998 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة باسم "مركز ريواز للتدريب
المهني والتجميل" في حارة حريك
(قضاء بعبدا),
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ريواز محمد ديب سليمي المولودة سنة 1955 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز ريواز للتدريب المهني والتجميل" على العقار رقم 454 الطابق الاول بلوك A من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ماكياج تصفيف شعر نسائي- تقليم اظافر- التزيين النسائي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد