All legislation

مرسوم Decree No. 4657 12/01/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قناريت (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4657
Date
12/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 259-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4657 تاريخ 12/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية العونات الاجتماعية مركزها-

قناريت (قضاء صيدا) المسجل بالرقم

7129/12 تاريخ 15/12/1999 والمتضمن

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في قناريت (قضاء صيدا) باسم

"مدرسة دوح الاطفال",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية العونات الاجتماعية مركزها قناريت (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم/762/ من منطقة قناريت العقارية (قضاء صيدا) ملك السيدة فيروز احمد غدار والسيد احمد عبد اللطيف السمرا باسم "مدرسة دوح الاطفال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد