ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6249 تاريخ
17/01/1995 (الترخيص بانشاء مدرسة
مهنية خاصة في طرابلس باسم "اكاديمية
حرب للتجميل"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
نزيه حرب والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 3486/6 تاريخ 19/08/2000
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد نزيه محمد برهان حوري حرب المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصي "تصفيف الشعر الرجالي" و"وتقليم الاظافر" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "اكاديمية حرب للتجميل" الكائنة على العقار رقم 292 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد