المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق داخلي لزوم مد شبكة البنية التحتية في منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المحدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4626 09/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 851/2000/أ
تاريخ 24/08/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق داخلي لزوم مد شبكة البنية التحتية في منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المحدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي