All legislation

مرسوم Decree No. 4626 09/01/2001

تصديق تخطيط طريق داخلي لزوم مد شبكة البنية التحتية في منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4626
Date
09/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4626 تاريخ 09/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 851/2000/أ

تاريخ 24/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية والبلديات ووزير

الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق داخلي لزوم مد شبكة البنية التحتية في منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء عاليه) المحدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي