ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102
تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة
(7) منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي
رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع
الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ
03/09/1985 لا سيما المادة 23 منه
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139
تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة
29 منه (تنظيم المديرية العامة للامن
العام),
بناء على انهاء مدير عام امن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/12/2000,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لامن الدولة لعام 2000 على الوجه التالي: أ للضباط: العقيد الطيار حنا سعد (رئيسا) العقيد الركن خضر الطويل } العقيد الركن بيير متى } (اعضاء) المقدم محمد طفيلي } الرائد مجدي ابو ضرغم (مقررا) احتياطيون: العقيد الركن نبيل نصر (رئيسا) المقدم جان مراد (عضوا) الرائد عفيف قمح (مقررا) ب لغير الضباط: العقيد ابراهيم بصبوص (رئيسا) المقدم جورج قرعه } المؤهل اول كمال ابو علي } (عضوين) الملازم الاول انور حمية (مقررا) احتياطيون: العقيد مارون دياب (رئيسا) المقدم محمد المكحل } المؤهل اول الياس عوض } (عضوين) الملازم الاول جول شبيب (مقررا)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري