المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /307687000/ ل. ل (فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لدفع رصيد اعمال تحويرة جسر الأولي) /307687000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية).