All legislation

مرسوم Decree No. 4625 09/01/2001

نقل وتعيين كل من السيدين القاضيين فادي النشار واسامة منيمنة

Type
مرسوم · Decree
Number
4625
Date
09/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4625 تاريخ 09/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي),

بناء على المرسوم رقم 3914 تاريخ

27/09/2000 (مناقلات وتعيينات قضائية),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 10/10/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل وعين كل من السيدين القاضيين الوارد اسماهما ادناه على النحو التالي: الاسم والشهرة الوظيفة الحالية الوظيفة الجديدة فادي النشار قاض منفرد بالوكالة قاض منفرد في طرابلس ومنتدب بالوكالة في قاضيا منفردا طرابلس وينتدب بالوكالة في سير قاضيا منفردا الضنية والمنية بالوكالة في ومنتدب قاضيا بشري وينتدب عقاريا اضافيا في قاضيا عقاريا لبنان الشمالي, اضافيا في بالاضافة الى لبنان الشمالي وظيفته الاصلية بالاضافة الى والوظيفة المنتدب وظيفته الاصلية اليها والوظيفة المنتدب اليها اسامه منيمنة قاض منفرد بالوكالة قاض منفرد في طرابلس ومنتدب بالوكالة في قاضيا منفردا طرابلس وينتدب بالوكالة في بشري قاضيا منفردا بالاضافة الى بالوكالة في وظيفته الاصلية سير الضنية والمنية بالاضافة الى وظيفته الاصلية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: سمير الجسر