All legislation

مرسوم Decree No. 4650 12/01/2001

تعديل تسمية ثانوية القبة الرسمية للبنين بحيث اصبحت ثانوية القبة الرسمية المختلطة

Type
مرسوم · Decree
Number
4650
Date
12/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 254-255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4650 تاريخ 12/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته ولا

سيما المادة 57 منه,

بناء على المرسومين رقم 6224 تاريخ

11/10/1973 ورقم 1497 تاريخ

15/07/1971 (انشاء مدارس ثانوية),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ثانوية القبة الرسمية للبنين بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية القبة الرسمية المختلطة" بدلا من "ثانوية القبة الرسمية للبنين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد