ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 13490 تاريخ
05/11/1998 ورقم 2361 تاريخ
22/06/2000 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة في درعون
(قضاء كسروان) باسم "مدرسة مار شربل
الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
اللبنانية المارونية والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 6057/6 تاريخ
21/10/2000 والمتضمن طلب انشاء
والغاء اختصاص في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها العام بانشاء اختصاص "ميكانيكي وكهربائي سيارات" والغاء اختصاص "كهربائي سيارات" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة مار شربل الفنية" على العقار رقم 1535 من منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد