All legislation

قرار Decision No. 9 12/01/1960

الغاء لجنة اعمال رديات الغاز اويل للصناعيين وتكليف مصلحة المناجم والمحروقات - بممارسة مهامها

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
12/01/1960
Official Gazette
Issue 4, 20/01/1960, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10398 تاريخ 17 نيسان سنة 1958 والقرارات السابقة له المتعلقة بتشكيل لجنة تتولى اعمال رديات الغاز اويل للصناعيين.

المادة 2

مادة 2: تعود لمصلحة المناجم والمحروقات ممارسة المهام التي كانت تقوم بها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 10398 تاريخ 17/4/1958.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ك2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا