All legislation

مرسوم Decree No. 7833 14/01/1947

تحديد سلسلة المراتب والرواتب لمفتي الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس القضاء الشرعي ولقضاة الشرع

Type
مرسوم · Decree
Number
7833
Date
14/01/1947
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1947, p. 44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7833 تاريخ 14/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة المراتب والرواتب لمفتي الجمهورية رئيس مجلس القضاء الشرعي ولقضاة الشرع كما يلي: ل.ل مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس القضاء الشرعي درجة وحيدة 400 قضاة الشرع

المرتبة الاولى, رئيس المحكمة الشرعية الاولى درجة اولى 350 درجة ثانية 325 درجة ثالثة 300 درجة رابعة 275 المرتبة الثانية, مستشار لدى المحكمة الشرعية العليا درجة اولى 275 درجة ثانية 250 درجة ثالثة 225 درجة رابعة 200 المرتبة الثالثة قاضي بدائي درجة اولى 250 درجة ثانية 225 درجة ثالثة 200 درجة رابعة 175 درجة خامسة 150 درجة سادسة 125

المادة 2

مادة 2: يصنف قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الشرعية الحاليون في الملاك الجديد بمرسوم يصدر فيما بعد.

المادة 3

مادة 3: الغي المرسومان رقم 1774 و2554 المؤرخان في 23 كانون الاول سنة 1942 و8 كانون الاول سنة 1944.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1946

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي