المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية بشامون وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مرسوم Decree No. 7852 14/01/1947
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية بشامون وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي