All legislation

مرسوم Decree No. 7852 14/01/1947

احداث شعبة بريدية في قرية بشامون

Type
مرسوم · Decree
Number
7852
Date
14/01/1947
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1947, p. 52-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7852 تاريخ 14/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية بشامون وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي