All legislation

قرار Decision No. 649 13/01/1947

اخضاع نقل الخشب الاجنبي الوارد بطريق البحر للحصول على اجازة نقل

Type
قرار · Decision
Number
649
Date
13/01/1947
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1947, p. 54-55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 649 تاريخ 13/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يخضع نقل الخشب الاجنبي الوارد بطريق البحر للحصول على اجازة نقل ولا تستوفى عنه رسوم التمغة الحرجية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1947 مدير الزراعة وزير الزراعة الامضاء: علي طباره الامضاء: كمال جنبلاط