المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يخضع نقل الخشب الاجنبي الوارد بطريق البحر للحصول على اجازة نقل ولا تستوفى عنه رسوم التمغة الحرجية.
قرار Decision No. 649 13/01/1947
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يخضع نقل الخشب الاجنبي الوارد بطريق البحر للحصول على اجازة نقل ولا تستوفى عنه رسوم التمغة الحرجية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1947 مدير الزراعة وزير الزراعة الامضاء: علي طباره الامضاء: كمال جنبلاط