All legislation

قرار Decision No. 693 10/01/1958

يتضمن التعديل رقم 407 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
693
Date
10/01/1958
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1958, p. 98-100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 693 تاريخ 10/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ878 الاجهزة- المعدة لتنظيم التيار الكهربائي وقطعه ووقايته وتوزيعه وكذلك جميع الاصناف الفنية الكهربائية والقطع المنفصلة من الالات والاجهزة الكهربائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاجهزة الكهربائية والاصناف الفنية الكهربائية: 1- اجهزة الانطلاق ذات التفاعل الكهربائي المخفض . (Demarreurs a voltage reduit) المعدة للمحركات الكهربائية التي تعادل قوتها5 احصنة بخارية وما فوق (1) رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطنية السورية العراقية اليابانية

878 (بدون تعديل) (الباقي بدون تعديل) (1), تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1958 - الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح - الرئيس الامضاء: موسى مبارك