المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ878 الاجهزة- المعدة لتنظيم التيار الكهربائي وقطعه ووقايته وتوزيعه وكذلك جميع الاصناف الفنية الكهربائية والقطع المنفصلة من الالات والاجهزة الكهربائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاجهزة الكهربائية والاصناف الفنية الكهربائية: 1- اجهزة الانطلاق ذات التفاعل الكهربائي المخفض . (Demarreurs a voltage reduit) المعدة للمحركات الكهربائية التي تعادل قوتها5 احصنة بخارية وما فوق (1) رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطنية السورية العراقية اليابانية
878 (بدون تعديل) (الباقي بدون تعديل) (1), تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.