المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
757 القضبان والاسلاك النحاسية: آ- القضبان المصنوعة من النحاس
2- الاصفر. القيمة 25% معفاة (الباقي دون تعديل) 760 الانابيب والمواسير والقضبان المجوفة النحاسية: ب - وغيرها. القيمة 25% معفاة رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
757 معفاة معفاة معفاة معفاة 760 معفاة معفاة معفاة معفاة