All legislation

قرار Decision No. 694 13/01/1958

يتضمن التعديل رقم 408 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
694
Date
13/01/1958
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1958, p. 101-102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 694 تاريخ 13/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

757 القضبان والاسلاك النحاسية: آ- القضبان المصنوعة من النحاس

2- الاصفر. القيمة 25% معفاة (الباقي دون تعديل) 760 الانابيب والمواسير والقضبان المجوفة النحاسية: ب - وغيرها. القيمة 25% معفاة رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

757 معفاة معفاة معفاة معفاة 760 معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو- الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: موسى مبارك