All legislation

قرار Decision No. 1 12/01/1981

اضافة وظائف في ملاك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
12/01/1981
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1981, p. 37-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 12/01/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظائف الاتية: الافتاء الجعفري الممتاز العدد ــــــ رئيس مصلحة 1 محرر 1 محاسب 1 مستكتب 1 خادم 1 ـــ 5 ويصبح مجموع وظائف الملاك (26) وظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1981 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين