المادة 1
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظائف الاتية: الافتاء الجعفري الممتاز العدد ــــــ رئيس مصلحة 1 محرر 1 محاسب 1 مستكتب 1 خادم 1 ـــ 5 ويصبح مجموع وظائف الملاك (26) وظيفة.
قرار Decision No. 1 12/01/1981
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظائف الاتية: الافتاء الجعفري الممتاز العدد ــــــ رئيس مصلحة 1 محرر 1 محاسب 1 مستكتب 1 خادم 1 ـــ 5 ويصبح مجموع وظائف الملاك (26) وظيفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 1981 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين