All legislation

قرار Decision No. 69 27/11/1980

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة تنورين الفوقا

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
27/11/1980
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1981, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 27/11/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب , بناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير بقسم من المحاضر التي احترقت في منطقة تنورين الفوقا وقضاء البترون والمؤرخ في 14/10/1980, وبما ان مهلة الاعتراض قد انقضت , لذلك اقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا بقسم من المحاضر التي احترقت في منطقة تنورين الفوقا.

قرارا صدر علنا في 27/11/1980 القاضي العقاري في الشمال