المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب , بناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير بقسم من المحاضر التي احترقت في منطقة تنورين الفوقا وقضاء البترون والمؤرخ في 14/10/1980, وبما ان مهلة الاعتراض قد انقضت , لذلك اقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا بقسم من المحاضر التي احترقت في منطقة تنورين الفوقا.