All legislation

مرسوم Decree No. 3631 31/12/1986

الغاء وتصديق تخطيط في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدامحافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3631
Date
31/12/1986
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1987, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3631 تاريخ 31/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (ا- ب - ج - د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 20397 تاريخ 11/9/1958 والمبين على الخريطة المرفقة بمقياس 1000/1 بخطوط حمراء مائلة وذلك في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: صدق القسم المحدد بالاحرف (ه - و - ز -) الملون بالاصفر على نفس الخريطة وذلك في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.