المادة 1
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (ا- ب - ج - د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 20397 تاريخ 11/9/1958 والمبين على الخريطة المرفقة بمقياس 1000/1 بخطوط حمراء مائلة وذلك في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 3631 31/12/1986
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (ا- ب - ج - د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 20397 تاريخ 11/9/1958 والمبين على الخريطة المرفقة بمقياس 1000/1 بخطوط حمراء مائلة وذلك في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: صدق القسم المحدد بالاحرف (ه - و - ز -) الملون بالاصفر على نفس الخريطة وذلك في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.