المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط القسم المحدد بالاحرف (ا ب ج 1) و (د ه و ز د) والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق السفيلة - عين الخروبة (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 13727 تاريخ 30/1/1970
مرسوم Decree No. 3634 31/01/1986
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13727 تاريخ 30/1/1970 المتضمن تصديق تخطيط طريق السفيلة - عين الخروبة.
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق السفيلة - عين الخروبة لاسباب فنية تجنبا لاصابة كنيسة البلدة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط القسم المحدد بالاحرف (ا ب ج 1) و (د ه و ز د) والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق السفيلة - عين الخروبة (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 13727 تاريخ 30/1/1970
مادة 2: ترفع اشارة الاستلملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق السفيلة - عين الخروبة (قضاء المتن) المحدد بالاحرف (ح ط ي ق ح) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المعدل والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط