المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطائرة لنادي الشباب الرياضي مركزه درعون ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، والمرخص بالعلم والخبر رقم 224/أد تاريخ 21/5/1965 وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة.
قرار Decision No. 1090 09/12/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية رقم 826 تاريخ 10/03/1997,
بناء على العلم والخبر رقم 224/اد تاريخ
21/05/1965 (القاضي بتأسيس نادي الشباب الرياضي-
درعون),
بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطائرة لنادي الشباب الرياضي مركزه درعون ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، والمرخص بالعلم والخبر رقم 224/أد تاريخ 21/5/1965 وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة.
مادة 2: يعتبر نادي الشباب الرياضي ـ درعون من الأندية المعتمدة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة، وذلك بعد أن قدم المستندات المطلوبة لتسوية وضعه (كرة الطاولة).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد