All legislation

قرار Decision No. 1090 09/12/1997

اضافة لعبتي كرة السلة وكرة الطائرة لنادي الشباب الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1090
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1090 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية رقم 826 تاريخ 10/03/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 224/اد تاريخ

21/05/1965 (القاضي بتأسيس نادي الشباب الرياضي-

درعون),

بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطائرة لنادي الشباب الرياضي مركزه درعون ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، والمرخص بالعلم والخبر رقم 224/أد تاريخ 21/5/1965 وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر نادي الشباب الرياضي ـ درعون من الأندية المعتمدة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة، وذلك بعد أن قدم المستندات المطلوبة لتسوية وضعه (كرة الطاولة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد