All legislation

قرار Decision No. 250 29/12/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
29/12/1997
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 192-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 29/12/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 15/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الجيه - قضاء الشوف - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الجية م.م" مدتها: /99/ سنة نطاق عملها: منطقة الجية مركزها: الجية مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /000 400 2/ ل.ل. مليونان واربعمائة الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج من اسمدة وادوية وبذار وشتول والات وصناديق ومستلزمات البيوت البلاستيكية. 2- المساعدة في تصريف الانتاج الزراعي وتصنيعه وتوضيبه. 3- تقديم الدراسات للمراجع المختصة لشق الطرق الزراعية وحفر الابار الارتوازية. 4- اقامة دورات تدريبية للتوعية والارشاد الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد