المادة 1
مادة 1: تؤسس في الجيه - قضاء الشوف - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الجية م.م" مدتها: /99/ سنة نطاق عملها: منطقة الجية مركزها: الجية مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /000 400 2/ ل.ل. مليونان واربعمائة الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج من اسمدة وادوية وبذار وشتول والات وصناديق ومستلزمات البيوت البلاستيكية. 2- المساعدة في تصريف الانتاج الزراعي وتصنيعه وتوضيبه. 3- تقديم الدراسات للمراجع المختصة لشق الطرق الزراعية وحفر الابار الارتوازية. 4- اقامة دورات تدريبية للتوعية والارشاد الزراعية.