المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11667 15/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 4402 تاريخ 01/12/1997,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1726 و1741 من منطقة حامات العقارية المشار اليهما باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمبينين على اللائحة المرفقة به, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش