All legislation

قرار Decision No. 7 14/01/1998

ابدال اسم مطبوعة "تحت ال 20" الاسبوعية غير السياسية باسم: "12-21 مجلة الشباب والشابات"

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
14/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 14/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على القرار رقم 286 تاريخ 15/12/1997 (قرار

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على الطلب المقدم من السيد عماد عبده موسى

والمسجل تحت رقم 1 تاريخ 08/01/1998 (طلب ابدال

اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «تحت ال 02» الأسبوعية غير السياسية باسم «21-12 مجلة الشباب والشابات».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 كانون الثاني 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع