All legislation

مرسوم Decree No. 11660 12/01/1998

الغاء وتصديق قسم من تخطيط في بعبدا (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11660
Date
12/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 176-177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11660 تاريخ 12/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958,

بناء على قرار بلدية بعبدا رقم /14/ تاريخ

28/09/1996,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 13/11/1996- محضر رقم 3,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 والبراح التابع له والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ج-د) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي