All legislation

مرسوم Decree No. 11658 12/01/1998

تملك حقوق عينية عقارية في منطقة المرفأ في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11658
Date
12/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 175-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11658 تاريخ 12/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 15/10/1996

(الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في بعض

مناطق بيروت),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9354 تاريخ 15/10/1996 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في بعض مناطق بيروت),

المادة 2

مادة 2: رخص لكل من الشركات التالية بتملك الاسهم من العقار المبين تجاه اسمها في منطقة المرفأ العقارية في بيروت على ان تنجز تشييد بناء عليها في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصيصه وفقا لما هو مبين في مشروعها ادناه تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية للعقارات المذكورة: اسم الشركة مساحة الاسهم المساحة وصف المشروع العقار المنوي الموازية الاساسية تملكها لعدد م.م. من اصل الاسهم م.م 2400 سهما

شركة نيو العقار رقم 764 9607 م.م مبنى مكاتب صيفى 1479/المرفأ ومحلات العقارية 30181 م.م تجارية ش .م.ل

شركة العقار رقم 622 5224 م.م مبنى مكاتب حدائق 2/المرفأ ومحلات الصيفي 20160 تجارية ش .م.ل

شركة العقار رقم 809 6796 م.م صالات لعرض المخلصية 2/المرفأ الافلام العقارية 20160 م.م وللاستعراضات ش .م.ل الفنية

شركة العقار رقم 434 3645 م.م مبنى للالعاب المنظمات 2/ المرفأ الترفيهية الدولية 20160 م.م محلات تجارية ش .م.ل ومبنى مكاتب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري