ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "هابي HAPI" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 5289/2
تاريخ 25/11/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هابي HAPI». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع مدام كوري ـ ملك حمزة. غايتها: 1 ـ رعاية الأطفال والأحداث المرضى أثناء علاجهم في المستشفيات بلبنان مادياً ونفسياً وتربوياً. 2 ـ تزويد أقسام الأطفال في المستشفيات بمكتبات ووسائل ترفيه مناسبة. المؤسسون السادة: رلى كامل علي أحمد زلفا رياض علي أحمد أنطوان البار أبو موسى رشيد قاسم حيدر خالد عادل يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رلى علي أحمد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر