All legislation

مرسوم Decree No. 11659 12/01/1998

تصحيح خطأ مادي وارد في المرسوم رقم 11401 تاريخ 26/11/1997 (تصديق تعديل المادة السادسة من نظام شركة سوليدير)

Type
مرسوم · Decree
Number
11659
Date
12/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11659 تاريخ 12/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992

(انشاء شركة سوليدير وتصديق نظامها الاساسي),

بناء على المرسوم رقم 11401 تاريخ 26/11/1997

(تصديق تعديل المادة السادسة من نظام شركة

سوليدير),

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم

2319/1 تاريخ 12/12/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 11401 تاريخ 26/11/1997 بحيث اصبح كما يلي: "/1,820,001,290/ دولارا اميركيا" بدلا من: "/1,820,000,000/ دولار اميركيا" (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري