All legislation

قرار Decision No. 8 13/01/1998

تعديل القرار رقم 88 تاريخ 03/07/1997 العائد لتحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
13/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 193-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 13/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

(انشاء وزارة النقل),

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1976

(تنظيبم المديرية العامة للنقل البري والبحري),

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966

وتعديلاته (تصديق نظام المرافىء والموانىء),

بناء على القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 03/07/1997

(تحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن

في مرفأ بيروت),

وبعد الاطلاع على كتاب الغرفة الدولية للملاحة

البحرية في بيروت رقم 1215/97 تاريخ 07/10/1997,

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري

والبحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97 العائد لتحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في مرفأ بيروت ويستعاض عنها بما يلي: المادة الثانية الجديدة: يعتبر تسليم واستلام النفايات المبينة في المادة الاولى من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97 المشار اليه اعلاه, الزاميا, ويجب ان توجد نفايات في السفينة وان يجري تسليمها فعليا, كي تترتب على هذه العملية موجبات وتنشأ عنها حقوق بحيث: 1- يتوجب على ربان السفينة او المعنيين بها: أ- عدم الامتناع عن تسليم النفايات حتى ولو كانت كمياتها قليلة, او التذرع بعدم وجودها, بل التجاوب الكلي والاكيد بصدد تسليمها. ب- اثبات القيام باجراء التسليم الفعلي بالتوقيع على ايصال بتسديد الاجور المترتبة والمحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 88/ن/97, يقتطعه متعهد نقل النفايات المختص من دفتر ذي ارومة ويتضمن عدة نسخ, تضم نسخة من هذا الايصال الى طلب السفينة الذي يقدم لرئاسة المرفأ. 2- يتوجب على معهد نقل النفايات, لقاء الاجور المستحقة عن اداء عمله الفعلي والمحدد في المادة الثالثة من القرار رقم 88/ن/97 تاريخ 3/7/97: أ- التواجد بصورة نظامية في مواقع العمل المعينة له, والانتقال الى مراكز رسو السفن, مصحوبا بآلياته وتجهيزاته لاستلام نفاياتها. ب- السهر على حسن اداء واجباته والتقيد التام بالاصول والشروط المفروضة عليه, وتعرفة الاجور المحددة في المادة الثالثة من القرار الآنف الذكر في هذه المادة. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره وابلاغه.

13/1/98 وزير النقل عمر مسقاوي