All legislation

قرار Decision No. 6868 16/01/1998

توظيفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات المالية التابعة لها

Type
قرار · Decision
Number
6868
Date
16/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 194
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998
Amended by
قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6868 تاريخ 16/01/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 153 و 174 و 175 منه,

وبناء على القرار رقم 6572 تاريخ 24/04/1997,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 6572 تاريخ 24/4/1994 المتعلق بتوظيفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات المالية التابعة لها بحيث تصبح كما يأتي: "لا يمكن ان يفوق صافي توظيفات حسابات الانتربنك (ايداعات وتوظيفات وخلافه) لاي مصرف لبناني نسبة 25% من امواله الخاصة الاساسية الصافية وذلك في المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به في الخارج (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر) والمصارف والمؤسسات المالية الشقيقة المنشأة في الخارج وتلك المرتبطة بها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 16 كانون الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه