ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2686/3 تاريخ
27/10/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة عمال اسواق الخضار والفاكهة في البقاع, ونقابة عمال ومربي الاسماك في البقاع, ونقابة عمال ومستخدمي قطاع البناء ومشتقاته في البقاع, ونقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع, ونقابة عمال ومستخدمي التعاونيات في البقاع, بتأسيس "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في البقاع" مركزه مدينة بعلبك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم تجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 كانون الثاني 1998
وزير العمل
اسعد حردان