المادة 1
مادة 1: يجاز لشركة "وافد التجارية" ممثلة بالسيدة آمنة حيدر جابر, استقدام الخادمات الاجنبيات شرط التقيد بالانظمة والقوانين المتعلقة بعمل الاجانب.
قرار Decision No. 675 16/01/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ
22/09/1946 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 283 تاريخ 20/12/1993
(تعديل نظام انشاء مصرف الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964
وتعديلاته (تنظيم عمل الاجانب),
بناء على القرار رقم 349/1 تاريخ 28/09/1994
(ِروط استقدام الخادمات),
بناء على الطلب المقدم من السيدة امنة حيدر
جابر والمسجل برقم 1411/3 تاريخ 11/06/1997,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لشركة "وافد التجارية" ممثلة بالسيدة آمنة حيدر جابر, استقدام الخادمات الاجنبيات شرط التقيد بالانظمة والقوانين المتعلقة بعمل الاجانب.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
16 كانون الاول 1997 وزير العمل اسعد حردان