المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة الكنيسة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا - خراج بلدة ارصون شمالا - نهر ارصون - والعربانية غربا - خراج بلدة القصيبة جنوبا - خراج بلدة بتعلين
قرار Decision No. 5 13/01/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من
ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة الكنيسة- قضاء
بعبدا- محافظة جبل لبنان المؤرخة في 21/12/1997
بشأن وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 1557/7/97 تاريخ 05/01/1998,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة الكنيسة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا - خراج بلدة ارصون شمالا - نهر ارصون - والعربانية غربا - خراج بلدة القصيبة جنوبا - خراج بلدة بتعلين
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية الكنيسة - بعبدا بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 كانون الثاني 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري