المادة 1
مادة 1: عدلت المواد الأولى والثالثة والرابعة من النظام الأساسي المتعلقة بتعديل اسم وغاية ومركز الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للسرطان» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 479/أد تاريخ 6/12/1993 وأصبحت على النحو التالي: اسم الجمعية: الجمعية الوطنية لمكافحة السرطان. مركزها: بيروت ـ الظريف ـ شارع ماري عدي ـ مركز توفيق طباره ـ الطابق الرابع. غايتها: تقديم المساعدات إلى المرضى لا سيما المساعدات الطبية كالأدوية والعلاجات والاستشفاء والمساعدات المالية والمساهمة في البحوث عن داء السرطان وتنظيم محاضرات بهذا الشأن. بدلاً من: اسم الجمعية: الجمعية الوطنية للسرطان. مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية ستراند. غايتها: تقديم المساعدات إلى المرضى لا سيما المساعدات الطبية كالأدوية والعلاجات والاستشفاء والمساعدات المالية والمساهمة في البحوث عن داء السرطان. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.