ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 5560 تاريخ 24/08/1994
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم
"مدرسة بيت شباب الحديثة المهنية" في بيت
شباب (ٌضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين عجيز
والياس الاشقر والمسجل تحت رقم 1897/6
تاريخ 14/05/1997 والمتضمن طلب الترخيص لهما
بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة
"مدرسة بيت شباب الحديثة المهنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين عجيز موسى الأشقر، المولود سنة 1944، والياس موسى الأشقر، المولود سنة 1939، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 2048 من منطقة بيت شباب العقارية باسم «مدرسة بيت شباب الحديثة المهنية» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرسم الهندسي المعماري ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير