All legislation

قرار Decision No. 1184 30/12/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي دير الحرف الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1184
Date
30/12/1997
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1184 تاريخ 30/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 305 تاريخ

25/01/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2640/2

تاريخ 18/11/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي دير الحرف الرياضي وهم: ـ جوزف حبيب أبو جودة ـ جاك فريد أبو جودة ـ جرجس ميشال أبو جودة ـ جوزف عبدو الأسمر ـ سليم عيد أبو جودة ـ واكيم مخائيل أبو جودة مركزها: دير الحرف ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف حبيب أبو جودة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد