ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1556 تاريخ 10/08/1991
ورقم 7331 تاريخ 02/10/1995 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "المهنية اللبنانية للعلوم
والتخصص التقني" في برج البراجنة- قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
قانصو, المسجل تحت رقم 3702/6 تاريخ 15/09/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في
معهد فني خاص "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص
التقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود نمر قانصو، المولود سنة 1955، بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1837 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعبدا في 15 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير