All legislation

مرسوم Decree No. 11668 15/01/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11668
Date
15/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11668 تاريخ 15/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 1556 تاريخ 10/08/1991

ورقم 7331 تاريخ 02/10/1995 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "المهنية اللبنانية للعلوم

والتخصص التقني" في برج البراجنة- قضاء بعبدا),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود

قانصو, المسجل تحت رقم 3702/6 تاريخ 15/09/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في

معهد فني خاص "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص

التقني",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود نمر قانصو، المولود سنة 1955، بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1837 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعبدا في 15 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير