المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
قرار Decision No. 9 07/12/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ
28/12/1973, المتعلق بتحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع
والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما
المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ
05/09/1996, المتعلق باخضاع الكتب المدرسية
المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات
والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة
الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور
الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 77/1/أ.ت.
تاريخ 11/06/1997,
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية
المشكلة بالقرار رقم 95/1/أ.ت. تاريخ 23/07/1997,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 7 كانون الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر