المادة 1
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية القرية - قضاء بعبدا الصلاحيات المعطاة لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
مرسوم Decree No. 4885 17/01/1946
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية القرية - قضاء بعبدا الصلاحيات المعطاة لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .
مادة 2: تنحصر الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الاولى: والممنوحة لمختار وهيئة اختيارية قرية القرية - قضاء بعبدا- باتمام مشروعي الكهرباء والماء.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء; بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود