All legislation

مرسوم Decree No. 4885 17/01/1946

منح مختار وهيئة اختيارية القرية الصلاحيات المعطاة لرؤساء ومجالس البلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
4885
Date
17/01/1946
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1946, p. 94-95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4885 تاريخ 17/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية القرية - قضاء بعبدا الصلاحيات المعطاة لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات .

المادة 2

مادة 2: تنحصر الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الاولى: والممنوحة لمختار وهيئة اختيارية قرية القرية - قضاء بعبدا- باتمام مشروعي الكهرباء والماء.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء; بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود