All legislation

مرسوم Decree 15/01/1946

تصحيح للمرسوم رقم 4444 تاريخ 27-11-1945 المتعلق بتأليف المكتب الصيدلي

Type
مرسوم · Decree
Date
15/01/1946
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1946, p. 106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم تاريخ 15/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المكتب الصيدلي من : صيدلي مفتش رئيس مكتب معاون رئيس المكتب الصيدلي امين سر المكتب 2 كاتب لقيد واحصاء الادوية 2 كاتب للتوزيع الخاص كالحليب وغيره حاجب يقرأ: المادة الاولى- يؤلف المكتب الصيدلي من: صيدلي مفتش رئيس مكتب معاون رئيس المكتب الصيدلي امين سر المكتب 5 كاتب لقيد واحصاء الادوية 2 كاتب للتوزيع الخاص كالحليب وغيره حاجب

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا التصحيح حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1946 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء; بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق