المادة 1
مادة 1: يؤلف المكتب الصيدلي من : صيدلي مفتش رئيس مكتب معاون رئيس المكتب الصيدلي امين سر المكتب 2 كاتب لقيد واحصاء الادوية 2 كاتب للتوزيع الخاص كالحليب وغيره حاجب يقرأ: المادة الاولى- يؤلف المكتب الصيدلي من: صيدلي مفتش رئيس مكتب معاون رئيس المكتب الصيدلي امين سر المكتب 5 كاتب لقيد واحصاء الادوية 2 كاتب للتوزيع الخاص كالحليب وغيره حاجب