المادة 1
مادة 1: عدل جدول الخبراء الملحق بالمرسوم رقم 11568 تاريخ 10 نيسان 1948 على الوجه التالي: الفئة بيروت جبل لبنان البقاع لبنان لبنان الشمالي الجنوبي .......................................................... الطب بسائر فروعه 30 8 8 7 7 الصيدلية والكيميا الصناعية والابحاث البيولوجية والمكروبية 15 4 4 4 4 الهندسة بسائر فروعها 25 14 14 10 10 المحاسبة والتجارة 30 8 8 8 8 التخمين 25 30 30 20 20 التخطيط (طوبغراف ) 10 5 5 5 5 المقاولات 10 5 5 3 3 السيارات والميكانيك 15 8 8 8 8 الاسلحة 10 3 3 3 3 تدقيق الخطوط 10 5 5 5 5 الاشكال الوصفية والبصمات 5 3 3 3 3 الترجمة 8 3 3 3 3