All legislation

مرسوم Decree No. 7362 19/01/1952

تعديل المرسوم رقم 11568 تاريخ 10-4-1948 المعدل المتعلق بنظام تعيين الخبراء والجدول الملحق به

Type
مرسوم · Decree
Number
7362
Date
19/01/1952
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1952, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7362 تاريخ 19/01/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 11568 الصادر بتاريخ 10 نيسان سنة

1948 المتعلق بنظام تعيين الخبراء المعدل بالمرسوم رقم 6661

تاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1951

وبناء على اقتراح وزير العدلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل جدول الخبراء الملحق بالمرسوم رقم 11568 تاريخ 10 نيسان 1948 على الوجه التالي: الفئة بيروت جبل لبنان البقاع لبنان لبنان الشمالي الجنوبي .......................................................... الطب بسائر فروعه 30 8 8 7 7 الصيدلية والكيميا الصناعية والابحاث البيولوجية والمكروبية 15 4 4 4 4 الهندسة بسائر فروعها 25 14 14 10 10 المحاسبة والتجارة 30 8 8 8 8 التخمين 25 30 30 20 20 التخطيط (طوبغراف ) 10 5 5 5 5 المقاولات 10 5 5 3 3 السيارات والميكانيك 15 8 8 8 8 الاسلحة 10 3 3 3 3 تدقيق الخطوط 10 5 5 5 5 الاشكال الوصفية والبصمات 5 3 3 3 3 الترجمة 8 3 3 3 3

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الخامسة من المرسوم رقم 11568 الصادر بتاريخ 10 نيسان سنة 1948

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي