All legislation

قرار Decision No. 616 16/01/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 376 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
616
Date
16/01/1957
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1957, p. 77-78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 616 تاريخ 16/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

308 الاصباغ المحضرة بانواعها المختلفة: د- الالوان السطحية (Pigments) المحضرة: 1- بشكل معاجين او موائع القيمة 50 % 2- غيرها (1) القيمة 25 % ه - وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطنية السورية العراقية الاردنية

308 25 % معفاة 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

25 % معفاة 25 % 25 % 25 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح