المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
308 الاصباغ المحضرة بانواعها المختلفة: د- الالوان السطحية (Pigments) المحضرة: 1- بشكل معاجين او موائع القيمة 50 % 2- غيرها (1) القيمة 25 % ه - وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطنية السورية العراقية الاردنية
308 25 % معفاة 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة
25 % معفاة 25 % 25 % 25 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك