المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
287 المحاصيل الكيمائية والمحضرات الكيماوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- المحاصيل المبللة والمنظفة المساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1- المواد العضوية ذات الضغط التفاعلي (غير الصابون), التي تحتوي 40 بالمائة او اكثر من المادة الفعالة, الواردة بشكل معاجين, ضمن اوعية تحتوي 50 كيلو غراما او اكثر القيمة 25 % 2- وغيرها القيمة 100 % رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
287 1 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 2 50 % 35,33 % 50 % 50 % 50 % الباقي دون تعديل