All legislation

قرار Decision No. 617 16/01/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 377 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
617
Date
16/01/1957
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1957, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 617 تاريخ 16/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

287 المحاصيل الكيمائية والمحضرات الكيماوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: آ- المحاصيل المبللة والمنظفة المساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1- المواد العضوية ذات الضغط التفاعلي (غير الصابون), التي تحتوي 40 بالمائة او اكثر من المادة الفعالة, الواردة بشكل معاجين, ضمن اوعية تحتوي 50 كيلو غراما او اكثر القيمة 25 % 2- وغيرها القيمة 100 % رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

287 1 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 2 50 % 35,33 % 50 % 50 % 50 % الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 1957 الرئيس : الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح