All legislation

مرسوم Decree No. 14725 19/01/1957

إعادة مشروع قانون الى مجلس النواب بتعديل الفقرة 8 من المادة 155 من المرسوم الأشتراعي رقم 20 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
14725
Date
19/01/1957
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1957, p. 67-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14725 تاريخ 19/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه مشروع القانون الوارد بالنص التالي: مادة وحيدة: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 155 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 على الوجه التالي: "ان يكون انهى بنجاح دراسة سنة الشهادة الابتدائية على الاقل". "ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح