All legislation

قرار Decision No. 615 10/01/1957

قرار يتعلق بتطبيق التعريفة العادية على البضائع ذات المنشأ الياباني

Type
قرار · Decision
Number
615
Date
10/01/1957
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1957, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 615 تاريخ 10/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع اليابانية المنشأ, المصرح عنها للاستهلاك, اعتبارا من تاريخ 7 ايار 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ, هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1957 الرئيس الاعضاء الامضاء: موسى مبارك الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح