All legislation

مختلف Miscellaneous No. 15 30/12/1985

اضافة قرية جديدة تعرف باسم "التليلة" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
15
Date
30/12/1985
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1986, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 15 تاريخ 30/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعريف باسم "التليلة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزيف سكاف