All legislation

غير محدد Unspecified 13/01/1992

منح شركة الطاقة اللبنانية في الزهراني وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية

Type
غير محدد · Unspecified
Date
13/01/1992
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1992, p. 78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد تاريخ 13/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة الطاقة اللبنانية وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية التالية: غاز البوتان, غاز البروبان, فيول اويل, مازوت , كاز منزلي, كاز طيران, بنزين, اسفلت وزيوت السيارات وذلك في الخزانات رقم 1,2,3 وخزان كروي للغاز بدون رقم, من منشآتها الكائنة في العقارين رقم 327 و337 من منطقة الغازية العقارية والتي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه الموافقة مؤقتة لحين البت بتأجير او بيع العقارين المذكورين للشركة المستدعية, وذلك على مسؤوليتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/01/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر