المادة 1
مادة 1: تمنح شركة الطاقة اللبنانية وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية التالية: غاز البوتان, غاز البروبان, فيول اويل, مازوت , كاز منزلي, كاز طيران, بنزين, اسفلت وزيوت السيارات وذلك في الخزانات رقم 1,2,3 وخزان كروي للغاز بدون رقم, من منشآتها الكائنة في العقارين رقم 327 و337 من منطقة الغازية العقارية والتي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.