All legislation

مرسوم Decree No. 2126 15/01/1992

تصديق تخطيطات لطرق داخلية في منطقة خربة سلم (قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
2126
Date
15/01/1992
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1992, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2126 تاريخ 15/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر البراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة خربة مسلم (قضاء بنت جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم